أحمد بن عبد الرزاق الدويش

112

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وأما من أقام ببلد من غير تحديد مدة معينة بل سفره من هذه البلد منوط بقضاء حاجته ، ولا يدري متى تنقضي ، فهذا يترخص برخص السفر ، حتى يجمع على إقامة أكثر من أربعة أيام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4345 ) س 3 : أعيش حاليا في بلجيكا مدة سنة أو سنتين ، وعندما آخذ عطلتي شهرا أو شهرين أذهب لأقضيها في بلدي مع والدي ، وأنا متزوج وأولادي يعيشون معي في بلجيكا ، فهل أصلي صلاتي كاملة هنا في بلجيكا أم أقصر ؟ وكذلك عندما أذهب إلى بلدي - وهو المغرب - هل أقصر الصلاة أم أصليها كاملة في بلادي المغرب ؟ ج 3 : إذا كان الواقع من حالك كما ذكرت وجب عليك أن تصلي الفرائض تماما غير قصر في مقر عملك في بلجيكا لنيتك الإقامة بها أكثر من أربعة أيام ، وذلك يقطع حكم السفر . وعليك أيضا أن تصلي الرباعية تامة في بلدك بالمغرب ؛ لأنها لم تزل وطنا لك لم تهجرها لتستوطن بغيرها . والله الموفق .